النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فذكر الحديث وفيه فأوتر بسبع أو بتسع ثم صلى ركعتين ووضع جنبه حتى سمعت صفيره )) .
قال ابن خزيمة: يحتمل أن يكون أراد الركعتين اللتين في حديث عائشة بعد الوتر، ويحتمل أن يكون أراد ركعتي الفجر. انتهى. والثاني هو المعتمد لأنه مقتضى ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ثانيهما: جزمه بخلو رواية عروة عن عائشة عن ذكر الركعتين فيه نظر أيضًا، فقد أخرج الطبراني في (( الأوسط ) )من طريق عياش بن عباس القتباني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العتمة ثم صلى في المسجد قبل أن يرجع إلى بيته سبع ركعات، يسلم في الأربع في كل ثنتين، ويوتر بثلاث، يتشهد ويوتر بالمعوذات، فإذا رجع إلى بيته ركع ركعتين ورقد، فإذا أتيته