في الأصح والمقتضية احتياطا في فرض وعامة الأصل والمتفق على تعليل أصلها والموافقة لأصول على الموافقة لواحد وكذا الموافقة لعلة أخرى وما ثبت علته بإجماع فنص قطعيين فظنيين في الأصح فإيماء فسبر فمناسبة فشبه فدوران وقيل دوران فمناسبة وقياس المعنى على الدلالة وكذا غير المركب عليه في الأصل إن قبل والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي الوجودي فالعدمي قطعا البسيط فالمركب في الأصح والباعثة على الأماره المطردة المنعكسة وكذا المتعدية والأكثر فروعا في الأصح ومن الحدود السمعية الأعرف على الأخفى والذاتي على العرضي والصريح وكذا الأعم في الأصح وموافق نقل السمع واللمعة وما طريق اكتسابه أرجح والمرجحات لا تنحصر ومثارها غلبة الظنّ.
الكتاب السابع في الاجتهاد وما معه
الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظنّ بالحكم والمجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل أي ذو ملكة يدرك بها المعلوم فالعقل الملكة في الأصح فقيه النفس وإن أنكر القياس العارف بالدليل العقلي ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا ومتعلقا للأحكام ممن كتاب وسنة وإن لم يحفظ متنا لها ويعتبر للاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمتواتر والآحاد والصحيح وغير وحال الرواة ويكفي في زمننا الرجوع لأئمة ذلك ولا يعتبر علم الكلام وتفاريع الفقه والذكورة والحرية وكذا العدالة في الأصح وليبحث عن المعارض و دونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه ودونه مجتهد الفتيا وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر والأصح جواز تجزي الاجتهاد في بعض الأبواب وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه وأن اجتهاد لا يخطئ وأن الاجتهاد جائز في عصره وأنه وقع.
[مسألة]