الصفحة 33 من 46

وقطع ظهر.

174 -وقال بعضهم: النساء ثلاثة: واحدة لك وواحدة عليك وواحدة عليك أو لك.

-أما التي لك فهي المرأة البكر فقلبها وحبها لك ولا تعرف أحدًا غيرك.

-وأما التي عليك فالمتزوجة ذات ولد تأكل مالك وتبكي على الزوج الأول.

-وأما التي لك أو عليك فالمتزوجة التي لا ولد لها فإن كنت خيرًا لها من الأول فهي لك وإلا فعليك.

175 -إن كان الرجل شيخًا ينبغي أن لا يتزوج صبية فإنه لا يقدر على إيفاء حقها مما تطلبه النساء فإن غاية النساء الجماع الذي يعجز عنه لكبر سنه، فهي إذن تبعضه، فإن أجهد نفسه استعجل التلف، وإن استبقى قوته غضبت عليه.

176 -ولا تنكحن إن كنت شيخًا فتية

تعش في ضرار العيش أو ترضى الردى.

177 -قال الشافعي أربعة أشياء توهن البدن: كثرة ا لجماع وكثرة الهم، وكثرة شرب الماء على الريق وكثرة أكل الحموضة.

178 -وأردئ أشكال الجماع أن تعلو المرأة الرجل وهو مستلق لنفسه خروج الماء وربما بقيت منه بقية فتعفنت بل ربما سال إلى الذكر رطوبات من الفرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت