فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 97

من صغير الطير عليه فيه الجزاء ، كجزاء الكبير . و في حمام مكة و الحرم شاة ، إذا أصابها في الحرم ، و في غير حمام مكة و الحرم: حكومة ، و في بيضة الطير: عشر الجزاء ، و إن لم يكن بفرخ ، و إن كانت بفرخ ما لم يستهل الفرخ ، ثم يموت ، ففيه الجزاء ، و لا يحكم في الصيد إلا بما يجوز في الضحايا ، بالثني فما فوقه من الإبل و البقر و المعز كالضحايا ، و يجذع الظأن فما فوقه ، فإن لم يبلغ ماأصاب الصيد ما يكون جزاؤه ما يجوز فيه الضحايا فليطعم أو يصوم .

الأشياء التي يقتلها المحرم و لا شيء عليه:

و هي إحدى عشرة خصلة:

الغراب ، و الحداة ، و الفأرة ، و العقرب ، و الحية ، و الكلب العقور و سباع الوحش العادية التي تفترس ، لا شيء عليه إن قتلها . و إن لم تبتدئه بخلاف صغار أولاد السباع ، فلا يقتلها ، و ما ابتداه من غيرها ، مثل ثعلب ، أو هر ،أو ضبع ،أو سباع الطير فيقتلها فلا شيء عليه ،إلا أن يبتدئها قبل أن تبتدئه ، فعليه جزاء مثل ما قتل ، و له أن يدع ذبح إوزة أو دجاجة ، إذ ليس أصلها مما يطير .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت