7-بَاب مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
7-بَاب مُهَلِّ (1) أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
1524- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ (2) .
8-بَاب مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ
8-بَاب مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا يُهِلُّوا (3) قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
(1) مصدر ميمي من أهلّ يهلّ إهلالا ومُهَلا.
(2) هذا مهل أهل مكة للحج، أما للعمرة فإنهم يهلون من الحل كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة أن تخرج إلى التنعيم لتهل بالعمرة، وحكمها حكم أهل مكة فيكون مخصصا لهذا الحديث؛ لأن هذا الحديث قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- قديما في المدينة وحديث عائشة في حجة الوداع، والخاص مقدم على العام، فإنه يخصصه.
(3) قول المصنف: (ولا يهلوا) بحذف النون على أن (لا) ناهية، وفي الشرح (ولا يهلون) ، وهذا استنباط من المؤلف من قوله في الحديث: (يهل) ؛ لأنه خبر بمعنى الأمر، وإذا أهل قبل الميقات خالف أمره -صلى الله عليه وسلم- فيكون مكروهًا أو محرمًا، فيصح إحرامه مع الكراهة أو مع الإثم لمخالفته لأمره صلى الله عليه وسلم.