1532- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ (1) بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا (2) (3) وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ .
15-بَاب خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ
(1) أبْرك بعيره.
(2) العصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم السبت، والظهر من يوم الأحد، ثم أحرم لخمس بقين من ذي القعدة، وكان خروجه من المدينة بعدما صلى الظهر من يوم السبت.
(3) استدل به الجمهور -مع حديث صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة - على استحباب ركعتين للإحرام، وقال آخرون: ليس للإحرام صلاة خاصة، وليس في الحديثين بيان أنها صلاة للإحرام، لكن يصلي ركعتين للوضوء أو سنة الضحى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .