الصفحة 11 من 77

ويعني بالمواضع ما ذكره أبو شامة ومسئلة من قرأ سرا، ومسئلة من قرأ في الدور

[أوجه التعوذ مع البسملة]

واعلم أنه يجوز في التعوذ إذا كان مع البسملة أربعة أوجه لجميع القراء:

الأول الوقف عليهما

الثاني الوقف على التعوذ ووصل البسملة بأول القراءة

الثالث وصله بالبسملة والوقف عليها

الرابع وصله بالبسملة مع وصلها بأول القراءة.

وسواء أكانت القراءة أول سورة غير براءة فلا خلاف في البسملة لجميع القراء وإن كانت في أثناء سورة ولو براءة جاز الإتيان بالبسملة وتركها

وعلى تركها، فيجوز الوقف على التعوذ ووصله بالقراءة إلا أن يكون في أول القراءة اسم الجلالة نحو: الله لا إله إلا هو، أو ما فيه ضمير يعود على الله تعالى نحو: إليه يرد علم الساعة فالأولى ألا يوصل لما في ذلك من البشاعة.

وإن عرض للقارئ ما قطع قراءته فإن كان أمرا ضروريا كسعال أو كلام يتعلق بالقراءة فلا يعيد التعوذ. وإن كان أجنبيا ولو ردا لسلام أعاده، وكذا لو قطع القراءة ثم بدا له فعاد إليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت