ثم أبيحت عقيب فتح مكة بها ثلاثة أيام فقط، ثم حرمت تحريمًا مؤبدًا، واستقر عليه أقوال الصحابة رضي الله عنهم.
217-وقد كان من ابن عباس إباحته لها في وقت، ثم إنه رجع لما روى له علي رضي الله عنه هذا الحديث، كما رواه النسائي في (( جمعه حديث مالك ) )الذي سبقت الإشارة إلى سنده أنه قال لابن عباس: (( إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة عام خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية ) ).
218-فاستقر الإجماع منعقدًا على تحريم النكاح إلا شذوذًا من الرافضة لا يعتد بخلافهم.
219-وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء دخل بها أم لا، إلا زفر فإنه يلغي الأجل، ويصحح العقد مؤبدًا.
220-وقد اختلف العلماء فيما إذا وطئ في نكاح المتعة هل يحد أم لا؟ ومذهب الشافعي عدم وجوب الحد، وهو مشكل لأنهم خرجوا ذلك