فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 453

فصل

164-قوله صلى الله عليه وسلم: (( من أتم الوضوء كما أمره الله ) )، أي: يفعل الواجب، وقد جاء ذلك مبينًا في (( صحيح مسلم ) )من حديث عمرو بن عبسة بالتنصيص على طهارة كل عضو.

165-وفيه من رواية ابن خزيمة في (( صحيحه ) ): (( ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله ) ).

166-وظاهر هذا الحديث أن الصلاة هي المكفرة للذنوب، وفي الأحاديث الأخر في الصحيح أن الوضوء بمجرده يكفر الذنوب، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: (( فإذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه حتى تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء ) )الحديث.

167-وقال في آخره: (( حتى يخرج نقيًا من الذنوب ) ).

168-فقيل في الجمع بينهما بأن هذه الأحاديث المطلقة مردودة إلى المقيدة بالصلاة، وليس ذلك بالقوي، لأن كلاًّ منهما مقيد ليس بمطلق.

169-وقيل: إن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأشخاص، فالذي اقتصر على فرائض الوضوء مثلًا يتوقف تكفيره الذنوب على فعل الصلوات، بخلاف من أتى فيه بالسنن، والآداب المشروعة، وحصل له من الحضور مراعاة الأدب فيه ما لم [يقم به] الأول، فهذا يكون وضوءه مستقلاًّ بالتكفير، وفي هذا أيضًا نظر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت