فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 453

يستحب ذلك للحائض ما لم ينقطع حيضها، وأما المالكية فذكروا له تعليلين: أحدهما: التبييت على إحدى الطهارتين، والثاني: أنه قد ينشط إذا مس الماء فيغتسل، فيبيت على طهارة كاملة، وبنوا عليه مشروعية ذلك للحائض قبل انقطاع حيضها، فعلى التعليل الأول يستحب لها ذلك، وعلى الثاني لا؛ إذ لا فائدة في غسلها، والله سبحانه أعلم.

879-أخبرنا الشيخ المسند أبو الفتح محمد بن عبد الرحيم بن عباس القرشي بقراءتي عليه غير مرة قال: أنا أبو محمد بن عبد الوهاب بن ظافر الأزدي، أنا أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ السلفي، أنا أبو الفضل محمد بن عبد السلام الأنصاري، أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، أنا علي بن عبد الرحمن بن ماتي، ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي، ثنا وكيع بن الجراح، عن الأعمش، عن سليمان بن ميسرة والمغيرة بل شبل، عن طارق بن شهاب الأحمسي قال: (( كان لي أخ أكبر مني، وكان يكثر ذكر سلمان -يعني الفارسي رضي الله عنه-، وكنت أشتهي ألقاه لكثرة ذكر أخي إياه، قال: فقال لي ذات يوم: هل لك في أبي عبد الله قد نزل القادسية؟ قال: وكان سلمان إذا قدم من الغزو نزل القادسية، وإذا قدم من الحج نزل المدائن غاديًا، قلت: نعم، فانطلقنا حتى دخلنا عليه من بيت القادسية، فإذا هو جالس بين يديه خرقة وهو يخيط زنبيلًا، أو يدبغ إهابًا، قال: فسلمنا عليه وجلسنا فإذا عنده علجة تعاطيه، فقال لي: إني أصبت هذه العلجة من المغنم أمس، وقد أردتها على أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت