الصفحة 15 من 169

الحطب وتكسيره ، أو خياطة الثوب وكيه لأنها شرطان في البيع وهذا يعلم من تدبر أصول الشريعة أنه لم ينه عنه وإنما المنهي عنه اجتماع الشروط التي يؤدي اجتماعها إلى مفسدة وكذلك هنا ، فالبيعتان المنهي عنها هما البيعتان التي يؤدي اجتماعهما إلى مفسدة ، وعلى كل حال فالأصل في المعاملات الحل والإباحة ، وهو أصل عام في جميع المعاملات وما ذكر من الأدلة لا يصح الاستدلال به على تحريم المعاملة ، وإنما أطلت في هذا الفرع لأهميته ولكثرة الاختلاف فيه والله اعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت