الصفحة 364 من 831

ابن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقه".

وروى مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا أن زكاة الفطر في الرقيق".

وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة".

ولا خلاف في أنه لا زكاة فيها إذا لم يرد بها التجارة.

فصل

فأما إذا أريد بها التجارة ففيها الزكاة عندنا، وعند أبي حنيفة والشافعي وذهب إلى أنه لا زكاة فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق". فعم، ولم يخص. وقوله:"ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".

وقوله:"ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا أن زكاة الفطر في الرقيق".

فاستثنى الزكاة الواجبة في الرقيق- وهي الفطر؛ لأن التصرف في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت