الصفحة 353 من 831

وروى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن في كل خمسة أواق من الورق خمسة دراهم، وفي كل أربعين دينارا دينار.

وقال صلى الله عليه وسلم:"في الرقة ربع العشر".

واختلف الناس في اسم الرقة هل هو الذهب والفضة، أم يخص الفضة دون الذب. فأي ذلك كان ففيه دلالة على مسألتنا.

وهذه [ق/79] جملة كافية في هذا الفصل.

وحكى عن الحسن البصري أنه لا زكاة في الذهب حتى يكون أربعين دينارا فيكون فيها دينار.

وهذا فاسد بما قدمناه من نصه صلى الله عليه وسلم في العشرين دينارا نصف الدينار.

وبالله التوفيق.

فصل

وما زاد على العشرين أو المائتي درهم فبحساب ذلك- قل أم كثر- فهو قول أصحابنا كافة، وروى عن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد وعمر ابن عبد العزيز، وقال المشيخة السبعة.

وقال أبو حنيفة- رضي الله عنه-: لا شيء في الزائد حتى يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت