الصفحة 323 من 831

وبقوله: {خذ من أموالهم صدقة} ، وقوله {وآتوا حقه يوم حصاده} ؛ فأصاب الحق إلى جميعه.

وقوله صلى الله عليه وسلم:"فيما سقت السماء العشر".

فعم، ولم يخص مقدارا من مقدار.

وروى أبان بن أبي عياش عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سقت السماء العشر".

وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ:"خذ الحب من الحب"فم ولم يخص.

ولأن النصاب أحد شرطي وجوب الزكاة؛ فوجب [ق/72] سقوط اعتباره في الزرع والثمار؛ اعتبارا بالحول.

ولأنه حق يجب في مال لا يعتبر فيه الحول؛ فوجب ألا يعتبر فيه النصاب.

أصله: خمس الغنيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت