الصفحة 302 من 831

على أن المعنى في الطواف جواز وقوفه في أقل من يوم، وليس كذلك الاعتكاف.

قالوا: ولأنه لو كان الصوم شرطا في الاعتكاف لم يصح الاعتكاف في رمضان؛ لأن صومه واجب بأصل الشرع.

وهذا لا معنى له؛ لأنا لم ينقل إن الاعتكاف لا يصح إلا في صوم يقصد به، وإنما قلنا: إن من شرطه ألا يكون إلا في صوم؛ أي صوم كان.

والله أعلم.

مسألة

قال رحمه الله:"ولا يكون إلا متابعا".

قال القاضي [ق/68] رحمه الله: يعني إذا كان الاعتكاف أياما فإن أوجب ذلك على نفسه متتابعا وجب التتابع لا كلام، وإن أطلق فإن الإطلاق يفيد التتابع أيضا؛ ألا ترى أنه لو قال: والله لا كلمت زيدا شهرا أو عشرة أيام لكان إطلاق ذلك يفيد التتابع، إلا أ، ينوي التفرقة فيكون ذلك معنى زائدا على الإطلاق.

مسألة

قال رحمه الله:"ولا يكون إلا في المسجد كما قال الله سبحانه".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت