الصفحة 223 من 831

منه الحدود"."

وهذا نص.

قالوا: ولأنه معنى يتعلق به البلوغ فيشرك فيه الرجال والنساء؛ فوجب أن يستويا فيه.

أصله: الاحتلام.

قالوا: ولأن من استكمل خمس عشرة سنة يصح إسلامه؛ فوجب أن يكون بالغا.

أصله: من استكمل ثماني عشرة سنة.

قالوا: ولأن كل حكم يتعلق بعدد يزيد على العقد الأول ولا يبلغ العقد الثاني وجب أن ينتصف قياسا على أقل الطهر.

والذي يدل على ما قلناه: قوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} وقوله: {والذين لم يبلغوا الحلم} ، وقوله: {حتى إذا بلغوا النكاح} ؛ فذكر البلوغ والأدلة عليه، ولم يذكر السن ولا خمس عشرة سنة.

وقوله صلى الله عليه وسلم:"وعن الصبي حتى يحتلم"، ولم يقل: حتى يبلغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت