فهرس الكتاب

      الصفحة 791 من 1515

      5313 - ولهم في الوقف على المرتد والحربي وجهان:

      أحدهما أن يجوز كالذمي والثاني لا يجوز لأنه مأمور بقتلهما:

      فصل

      5314 - وإن وقف على دابة رجل ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأن مؤولتها على مالكها.

      5315 - والثاني يجوز لأنه كالوقف على مالكها.

      فصل

      5316 - ولا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد والبهيمة لأنه تمليك منجز فلم يصح كالهبة والصدقة.

      فصل

      تعليق الوقف

      5137 - ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل ولا على مجهول من الناس كالبيع.

      فصل

      الإضافة إلى مدة

      5318 - ولا يجوز إلى مدة كالصدقة والعتق، هذا كله قول أصحاب الشافعي.

      حجم الخط:
      شارك الصفحة
      فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
      . . .
      فضلًا انتظر تحميل الصوت