1188 - إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
(صحيح) (مالك حم ق 4) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 866)
1189 - إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
(صحيح) (ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1263)
1190 - إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
(صحيح) (مالك ق ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 865)
1191 - أمنوا [1] إذا قُرئ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] .
(صحيح) (ابن شاهين في السنة) عن علي.
1192 - إن اليهود ليحسدونكم على السلام والتأمين.
(صحيح) (خط الضياء) عن أنس. (الصحيحة 691)
1193 - كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج [2] .
(صحيح) (حم هـ) عن عائشة (حم هـ) عن ابن عمرو (هق) عن علي (خط) عن أبي أمامة. (الروض 800)
1194 - لم تحسدنا اليهود بشيء ما حسدونا بـ. . .: التسليم [3] والتأمين [4] . . .
(صحيح) (هق) عن عائشة. (الصحيحة 691)
(1) أي: قولوا آمين إذا قرأ الإمام في الصلاة.
(2) أي: فصلاته ذات نقصان.
(3) أي: سلام التحية عند التلاقي وهي تحية أهل الجنة، وسلام اليهود الإشارة بالأكف والأصابع.
(4) أي: قول آمين عقب القراءة في الصلاة.