فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 1326

1188 - إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

(صحيح) (مالك حم ق 4) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 866)

1189 - إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

(صحيح) (ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1263)

1190 - إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.

(صحيح) (مالك ق ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 865)

1191 - أمنوا [1] إذا قُرئ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] .

(صحيح) (ابن شاهين في السنة) عن علي.

1192 - إن اليهود ليحسدونكم على السلام والتأمين.

(صحيح) (خط الضياء) عن أنس. (الصحيحة 691)

1193 - كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج [2] .

(صحيح) (حم هـ) عن عائشة (حم هـ) عن ابن عمرو (هق) عن علي (خط) عن أبي أمامة. (الروض 800)

1194 - لم تحسدنا اليهود بشيء ما حسدونا بـ. . .: التسليم [3] والتأمين [4] . . .

(صحيح) (هق) عن عائشة. (الصحيحة 691)

(1) أي: قولوا آمين إذا قرأ الإمام في الصلاة.

(2) أي: فصلاته ذات نقصان.

(3) أي: سلام التحية عند التلاقي وهي تحية أهل الجنة، وسلام اليهود الإشارة بالأكف والأصابع.

(4) أي: قول آمين عقب القراءة في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت