محله كقوله عليه السلام"أينقص إذا جف"أو في نظيره كقول الخثعمية: إن أبي توفي وعليه الحج، أفينفعه أن أحج عنه؟ فقال:"أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه فقالت نعم. قال: فدين الله أحق"فذكر النظير مرتبا عليه فيلزم في نظيره وفيه تنبيه على الأصل والفرع والعلة. وإما من"غير"سؤال كقوله حين توضأ بنبيذ التمر"تمرة طيبة وماء طهور"دل على جواز الوضوء به