الصفحة 3 من 93

ويفصل المحكمون والمحكم المرجح في التحكيم وفقا للقواعد القانونية إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة حسم النزاع كمحكمين مفوضين في الصلح.

الباب الثاني

في تنفيذ حكم التحكيم

المادة (452)

ينفذ القرار التحكيمي بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة التي يكون القرار التحكيمي صدر في نطاق دائرة اختصاصها.

ولهذا الغرض فإن أصل هذا القرار يودع في كتابة الضبط للمحكمة المذكورة قبل ثلاثة أيام من قبل أحد الخبراء

وإذا كان اتفاق التحكيم ينص على استئناف قرار التحكيم فيودع القرار لدى كتابة الضبط للجهة الإستئنافية ويصدر الأمر عن رئيس هذه الجهة القضائية.

وإن النفقات المتعلقة بإيداع العرائض يتحملها أطراف النزاع.

المادة (453)

أحكام المحكمين ومن ضمنها الأحكام التمهيدية لا يجوز تنفيذها إلا بأمر يصدره رئيس الجهة القضائية بذيل أو بهامش أصل الحكم ويتضمن الإذن للكاتب بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية.

المادة (454)

لا يحتج بأحكام التحكيم قبل الغير.

الباب الثالث

في طرق الطعن في أحكام المحكمين

المادة (455)

يرفع الاستئناف عن أحكام التحكيم إما إلى المحكمة أو إلى المجلس القضائى وذلك تبعا لنوع القضية وما إذا كانت تدخل في نطاق اختصاص أي من هاتين الجهتين القضائيتين.

وتطبق بشأن أحكام التحكيم القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل التي تطبق على سائر الأحكام.

المادة (456)

يطبق في شأن التماس إعادة النظر في أحكام التحكيم القواعد المنصوص عنها في المواد من194 إلى 200.

المادة (457)

لا يجوز أن يبنى طلب التماس اعادة النظر على ما يأتى:

1-عدم مراعاة الإجراءات العادية للتداعي ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك وفق ما هو منصوص عنه في المادة446.

2-القضاء بما لم يطلبه الخصوم.

المادة (458)

لا يجوز استئناف أحكام المحكمين ولا التماس اعادة النظر فيها في الأحوال الآتية:

1-إذا كان الحكم قد صدر دون اتفاق على التحكيم أو خارجًا عن نطاق التحكيم.

2-إذا كان قد صدر عن تحكيم باطل أو بعد انقضاء ميعاد التحكيم.

3-إذا كان قد صدر من بعض المحكمين الذين ليست لهم سلطة الحكم في غيبة الآخرين

4-إذا كان قد صدر من محكم مرجح لم يتبادل الرأي مع المحكمين المنقسمين.

5-إذا كان قد صدر الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت