فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 61 من 139

قوله فصل) أى في بيان شروط التيمم (قوله شروطه) أى التيمم جمع شرط كفلس وفلوس، والمراد ما لابد منه ولا محيد عن فعله في التيمم (قوله عشر) بحذف التاء للضرورة أو لما مر في تقرير قوله فتلك عشر (قوله تراب) يعنى أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق بالوجه واليدين فلا يجزء بغيره أو به لكن كان نديا مثلا لايرتفع له غبار، قال في حواشى الروض كما ثبت أن الطهارة بالمائعات تختص بأعمها وجودا وهو الماء وجب أن تختص الطهارة بالجامدات بأعمها وجودا وهو التراب اهـ الترمسى (قوله طاهر) يعنى طهور بقرينة قوله استعماله لايظهر بعد فلا يجوز التيمم بنجس كأن جعل في بول ثم جف أو اختلط به نحو روث متفتت ومنه تراب المقبرة المنبوشة لاختلاطها بعذرة الموتى وصديدهم المتجمد (قوله خالص) أى من خليط من دقيق كجص ورماد وزعفران وإن قل ذلك الخليط جدا كما في التحفة بحيث لايدرك لأنه لنعومته يمنع وصول التراب للعضو خلافا للقائل بأنه إن قل الخليط جاز قياسا على الماء القليل إذا اختلط بمائع ويردّ بوضوح الفرق بينهما أن الموضع الذى علق به نحو الدقيق لايصل إليه التراب لكثافته بخلاف الماء فإنه لطيف فيجرى على المحل الذى جرى عليه الخليط واختلف في هذا القول في ضبط القليل والكثير فقال الإمام الكثير ما يظهر في التراب والقليل مالايظهر فيه وقال الرويانى وجماعة تعتبر الأوصاف الثلاثة كما في الماء وجرى على هذا في الروضة وغيرها (قوله استعماله الخ) أى التراب في حدث فلا يجوز بالمستعمل فيه وهو مابقى بعضوه حالة تيممه حيث استعمله في تيمم واجب وكذا ما تناثر بعد إمساسه أى التراب العضو حالة تيممه أما الذى تناثر ولم يحصل به إمساس العضو فليس بمستعمل كالباقى على الأرض، وعلم من حصر المستعمل فيما ذكر أنه لو تيمم واحد أو جماعة مرات كثيرة من تراب يسير في نحو خرقة جاز حيث لم يتناثر إليه شئ مما ذكر كما يجوز الوضوء متكررا من إناء واحد، هذا وقد بين في هذا البيت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت