وفي الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:"إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه؛ فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء". أخرجه البخاري. والظاهر موته بذلك، فلو أفسده [لم] يؤمر به. قال ابن المنذر في"الإشراف": ولا أعلم في ذلك خلافًا إلا ما كان من أحد قولي الشافعي.
قوله: (ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة غليظة اعتبارًا بالمستعمل في النجاسة الحقيقية) .
يعني الماء المستعمل. وهذه رواية شاذة غير مأخوذ بها، ذكره قاضي خان. وفي اعتبار الماء المستعمل في إزالة الحدث بالمستعمل في النجاسة