فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 2128

وقوله: (فصار كالشيخ الفاني) .

في ثبوت الفدية في حق الشيخ الفاني نظر كما تقدم فلا يصح القياس عليه إلا بعد ثبوته.

وقوله: (والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ) وفيه نظر؛ فإن حكم الفدية في الصوم تقدَّم الكلام عليه، وقوله عليه السلام:"من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك"متفق عليه، يقتضي أن لا يقضى عنه ولا يطعم عنه لها لقوله:"لا كفارة لها إلا ذلك"، وقد تقدم ذكر ما حكاه البخاري عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في أمر الصلاة، وحكى الطحاوي عن الأوزاعي:"إن مات وعليه صلاة يقضيها عنه وليه بعد موته في النذر"وهي رواية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت