فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 2128

دليل وجوبه. ذكره في"مختصر البحر المحيط". انتهى.

وقال أبو بكر الرازي: اقتدى الحنفي بمن يسلم على الركعتين، يجوز في الوتر، ويصلي معه بقية الوتر؛ لأن إمامة لم يخرج بسلامة عنده، لأنه مجتهد فيه، كما لو اقتدى بإمام قد رعف وهو يعتقد أن طهارته باقية؛ لأنه مجتهد فيه، فطهارته باقية في حقه.

قوله: (وقيل يقعد تحقيقًا للمخالفة) .

فيه نظر، فقد نهينا عن مخالفة الأئمة. قال عليه الصلاة والسلام:"لا تختلفوا على أئمتكم".

وقال عليه الصلاة والسلام:"إ نما جعل الإمام ليؤتم به".

واتفق المسلمون على أن المأموم يفعل لأجل الائتمام ما لا يسوغ له أن يفعله منفردًا، كالمسبوق إذا أدرك راكعًا كبر وركع معه، واعتد له بتلك الركعة. وان أدركه ساجدًا كبر وسجد معه، ولم يعتد له بتلك الركعة، ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت