فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 2128

جواز الإيتار بثلاث بتسليمة، فإن الإيتار بثلاث بتسليمتين، أو الإيتار بواحدة من غير تقدم شفع فيه نزاع.

قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في عدد ركعات الوتر، فكان ابن عمر يقول: (( الوتر ركعة ) ). وكان يقول: (( ذلك وتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر ) ).

وممن روينا عنه أنه قال: (( الوتر ركعة ) )، عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت