جواز الإيتار بثلاث بتسليمة، فإن الإيتار بثلاث بتسليمتين، أو الإيتار بواحدة من غير تقدم شفع فيه نزاع.
قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في عدد ركعات الوتر، فكان ابن عمر يقول: (( الوتر ركعة ) ). وكان يقول: (( ذلك وتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر ) ).
وممن روينا عنه أنه قال: (( الوتر ركعة ) )، عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان،