وفي (( قاضي خان ) ): إن قرأ مقدار ما تحوز به الصلاة ففتح عليه، قالوا: تفسد صلاته وصلاة الإمام إن أخذ منه. والأصح أنه لا تفسد للحاجة.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام:(( لا يقطع الصلاة مرور شيء ) ). أخرجه أبو داود، وضعفه ابن قدامة المقدسي والنووي).
وما ورد من الدليل على قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود البهيم، والمرأة، والحمار، صحيح لا يصلح هذا لمعارضته.
وهو حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب. ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل ) ).
وحديث أبي ذر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره [إذا كان بين يديه] مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة