فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 2128

الدرهم، وإنما تعاد من أكثر من قدر الدرهم. وتفويض التقدير في مثله إلى العرف أظهر.

الثاني: تعميم البول بتغليظ النجاسة؛ فإن بول الصغير الذي لم يأكل الطعام صح فيه الاكتفاء برش الماء عليه كما في حديث أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فبال على ثوبه:"فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله". رواه الجماعة.

وعن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل".

قال قتادة: (وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعًا) . رواه أحمد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت