فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 2128

فيه نظر، لأن عند الشافعي رحمه الله تعالى، بوله ودمه وسائر ما هو نجس منه لا يطهر إلا بالغسل سبعًا، كذا في"الوسيط"، و"التهذيب"، ولا اعتبار باشتراط الثلاث في إزالة النجاسة عندهم، بل الشرط زوالها ولو مرة واحدة.

قوله: (ولهما قوله عليه الصلاة والسلام:"الهرة سبع") .

يعني لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.

وهذا الحديث أخرجه الدارقطني، والبيهقي، والحاكم.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. والحاكم معروف تساهله. وإنما هو حديث ضعفه غير واحد من أهل الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت