الصفحة 3 من 58

59.من يرجى زوال مرضه ، والمحبوس ونحوه ، ليس له أن يستنيب وأما إذا كان هذا الحج تطوعا جاز 16ق - 18ق

60.لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعًا 17ق

61.ينبغي للنائب أن يسلك أقرب الطرق وأن يقتصد في النفقة فإن خالف وجب الزائد من ماله 19ق

62.إن أقام النائب بمكة سنين فله نفقة الرجعة ما لم يتخذها دارا ، فإن اتخذها دارا ، ولو ساعة لم يكن له نفقة رجوعه 20ق

63.إن مرض النائب في الطريق ، فعاد ، فله نفقة رجوعه 21 ق

64.إن شرط أحدهما ـ أي النائب أو المستنيب ـ أن الدماء الواجبة عليه على غيره ، لم يصح الشرط 22ق

65.- حكم النائب إذا خالف المنيب فيما أمره به سواء في الإحرام أو غيره 25 ق - 26ق - 29ق

66.إذا استنابه رجل في الحج ؛ وآخر في العمرة ، وأذنا له في القران ، ففعل ، جاز ؛لأنه نسك مشروع 27 ق

67.إن أُمِر ـ أي النائب ـ بالحج ، فحج ، ثم اعتمر لنفسه ، أو أمره بعمرة ، فاعتمر ثم حج عن نفسه صح 28 ق

68.إن استنابه اثنان في نسك ، فأحرم به عنهما ، وقع عن نفسه دونهما 30ق

69.إن أحرم عن نفسه وغيره أو عن واحد غير معين وقع عن نفسه 31ق 32ق

70.لا يجوز الحج عن قادر بجسده ، وإن منعه شيء آخر وهو مذهب المالكية 20ش

71.النائب في الحج لابد أن يكون قد حج عن نفسه 21ش

? تقديم الجهاد على حج النفل

72.الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج لنافلة للمجاهدين 4ز

? حج المرأة

73.المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة 9ع - 34ب - 33ق

74.يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم 3ز

75.حكم إذا مات محرم المرأة في الطريق 36 ق

76.الابن البالغ ثلاث عشرة سنة مع النساء الثقات يكفي للأداء فريضة الحج 35ب

77.لا تشترط عدالة المحرم 37ب

78.يختلف أمر النساء المأمونات من بلد للآخر ؛ ومن زمان للآخر 36ب

79.نفقة المحرم في الحج علي المرأة 34 ق

80.- ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام ولا يلزمه الحج معها 37ق -35ق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت