فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير ... 1 ... 334
حكم إذا انكشف من القدم شيء من المسح ... 1 ... 335
فإن كان الخفإن مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما ... 1 ... 336
من لبس خفيه أو جوربيه أو غير ذلك على طهارة ثم خلع أحدهما دون الآخر ... 1 ... 336
من مسح كما ذكرنا على ما في رجليه ثم خلعهما لم يضره ذلك شيئا ... 1 ... 337
من تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما أو خضب رجليه ... 1 ... 341
من مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم و الليلة مسح ... 1 ... 341
المسح على الخفين و ما لبس على الرجلين إنما هو على ظاهرهما فقط ... 1 ... 342
من لبس على رجليه شيئا من يجوز المسح عليه على غير طهارة ثم أحدث ... 1 ... 344
مذهب ابن حزم في أن المسح لا يكون إلاعلى طهارة ... 1 ... 345
لا يتيمم من المرض إلا من لا يجد الماء ، أو من عليه مشقة و حرج في الوضوء بالماء ... 1 ... 346
سواء كان السفر قريبا أو بعيدا ، سفر طاعة أو سفر معصية أو مباحا ... 1 ... 346
المرض هو كل ما أحال الإنسان عن القوة و التصرف ... 1 ... 347
قال على: و يتمم من كان في الحضر صحيحا إذا كان لا يقدر على الماء إلا بعد خروج وقت الصلاة ... 1 ... 347
من كان الماء منه قريبا إلا أنه يخاف ضياع رحله أو فوت الرفقة ... 1 ... 348
فإن طلب بحق فلا عذر له في ذلك و لا يجزيه التيمم ... 1 ... 350
فلو كان على بئر يراها و يعرفها في سفر وخاف فوات أصحابه ... 1 ... 350
من كان الماء في رحله فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدري بها فتيمم ... 1 ... 350
كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم ... 1 ... 351
المريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرنا ... 1 ... 355
المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض و النوافل ما لم ينتقض ... 1 ... 355
الخلاف حول الصلاة بالتيمم فرضا و تطوعا ... 1 ... 356
التيمم جائز قبل الوقت و في الوقت إذا أراد أن يصلي به نافلة أو فرضا كالوضوء و لا فرق ... 1 ... 359
من كان في رحله ماء فنسيه و صلى فصلاته تامة ... 1 ... 359