والأحاديث في هذا المعني كثيرة , وفي هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة الدلالة الظاهرة علي وجوب جهاد الكفار والمشركين وقتالهم بعد البلاغ والدعوة إلى الإسلام , وإصرارهم على الكفر حتى يعبدوا الله وحده ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا ما جاء به , وأنه لا تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بذلك وهي تعم جهاد الطلب , وجهاد الدفاع , ولا يستثني من ذلك إلا من التزم بالجزية بشروطها إذا كان من أهلها عملا بقول الله عز وجل(قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُون) [1] .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلمه أنه أخذ الجزية من مجوس هجر , فهؤلاء الأصناف الثلاثة من الكفار وهم اليهود , والنصارى , والمجوس , ثبت بالنص أخذ الجزية منهم.
فالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا مع القدرة حتى يدخلوا في الإسلام , أو يودوا الجزية عن يد وهم صاغرون , أما غيرهم فالواجب قتالهم حتى يسلموا في اصح قولي العلماء , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجا , ولم يطلب منهم الجزية , ولو كان أخذُها منهم جائزًا تحقنُ به دماؤهم و أموالهم لبينَه لهم ولو وقع ذلك لنقل.
وذهب بعض أهل العمل إلى جواز أخذها من جميع الكفار لحديث بريدة المشهور في ذلك المخرج في صحيح مسلم , والكلام في هذه المسألة وتحرير الخلاف فيها وبيان الأدلة مبسوط في كتب أهل العمل من أراده وجده , ويُستثنى من الكفار في القتال النساء والصبيان والشيخ الهرم ونحوهم ممن ليس من أهل القتال ما لم يشاركوا فيه فان شاركوا فيه وساعدوا عليه بالرأي والمكيدة قوتلوا كما هو معلوم من الأدلة الشرعية.
(1) سورة التوبة الآية 29.