الطور الثالث: جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ليعم الخير أهل الأرض , وتتسع رقعه الإسلام , ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد , ويَنعمَ العباد بحكم الشريعة العادل , وتعاليمها السمحة , وليخرجوا بهذا الدين القويم من ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام , ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه , ومن ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة و أحكامها الرشيدة.
وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام وتوفي عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه قوله عز وجل في سورة براءة وهي من آخر ما نزل (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ... ) [1] , وقوله سبحانه (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ... ) [2] والأحاديث السابقة كلها تدل علي هذا القول وتشهد له بالصحة.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني وهو القتال لمن قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم قد نسخ لأنه كان في حال ضعف المسلمين , فلما قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم أمروا بقتال من قاتلهم , ومن لم يقاتلهم حتى يكون الدين كله لله وحده , أو يؤدوا الجزية أن كانوا من أهلها.
وذهب آخرون من أهل العمل إلى أن الطور الثاني لم ينسخ بل هو باق يُعمَل به عند الحاجة إليه , فإذا قويَ المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبة وما جاء في معناها , أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدي عليهم , ويكفون عمن كف عنهم بآية النساء وما ورد في معناها , وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله.
(1) سورة التوبة الآية 5.
(2) سورة الأنفال الآية 39.