الصفحة 57 من 70

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، قَالَ: فَلَمْ يَاتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )) [1]

فيستحب صيام يومي التاسع والعاشر من المحرم لهذه الأحاديث، أما صيام الحادي عشر فلم يصح فيه شيء.

8ـ صوم المحرم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ ) ) [2]

تنبيه هام: حديث (( صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ ) )

حديث ضعيف فلا يصح التعبد به، وفي سند اضطراب قال المنذري: وضعفه بعض شيوخنا لذلك وهو متوجه، وضعفه الألباني في تمام المنة وقال: ليس بجيد الإسناد لأنه اضطرب راويه فيه على وجوه ذكرها الحافظ في"التهذيب"ومن قبله المنذري في"مختصر السنن"ثم قال:"وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما تراه وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك وهو متوجه"قلت: وفيه علة أخرى وهي الجهالة كما بينته في"ضعيف أبي داود" (419) ا. هـ

9ـ صيام التسع الأوائل من ذي الحجة:

عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ ) ) [3]

10ـ صيام الاثنين والخميس:

(1) رواه مسلم في الصيام (1134) ، وأبو داود في الصوم (2089) ، وأحمد (2107) ، والدارمي في الصوم (1694)

(2) رواه مسلم في الصيام باب فضل صوم المحرم (1163) ، والترمذي في الصلاة (402) ، وأبو داود في الصوم (2074) وابن ماجه في الصيام (1733) ، وأحمد (7966) ، والدارمي في الصوم (1692) وابن خزيمة في صحيحه (1076) .

(3) رواه النسائي في الصيام (2374) وصححه الألباني في صحيح النسائي، ورواه أحمد (21829)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت