7 -مقدار القراءة المستحبة
ويستحب ختم القرآن في كل أسبوع يقرأ في كل يوم سبعا من القرآن وفيما دون الأسبوع أحيانًا في الأوقات الفاصلة والأمكنة الفاضلة كرمضان والحرمين الشريفين وعشر ذي الحجة: اغتنامًا للزمان والمكان، وإن قرأ القرآن في كل ثلاثة أيام فحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو «اقرأه في كل ثلاث» [1] ويكره تأخير ختم القرآن عن أربعين يومًا إن خاف نسيانه.
قال الإمام أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه [2] ويحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر مس المصحف لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن إلا طاهر» [3] ، ويحرم على الجنب قراءة القرآن حتى يغتسل لحديث: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» رواه أبو داود والترمذي، وقال: هو قول أكثر أهل العلم وقال الأرناؤوط: وهو حسن بشواهده.
وضعفه الشيخ عبد العزيز بن باز وأجاز للحائض قراءة القرآن بدون مس المصحف (انظر: فتاوى مجلة الدعوة (1/
(1) انظر المصدر السابق في الصفحة نفسها وفضائل القرآن لابن كثير (172) .
(2) انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد (1/ 148) .
(3) قال في بلوغ المرام رواه مالك مرسلًا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول اهـ، وقد تلقاه الناس بالقبول.