746 -حدثنا أبي قال: ثنا أبي قال: قال أبو جعفر: قال لي أحمد بن أبي عمران: دخل أبو يوسف على الحجاج بن أرطأة فسأله عن جنين الأمة، فقال له الحجاج: فيه نصف عشر قيمة أمه، فقال له أبو يوسف: من أين قلت هذا؟ قال: قياسًا على جنين الحرة، فقال له أبو يوسف: أليس جنين الحرة إذا خرج من الضربة ميتًا، ففيه غرة، وإذا وقع منها حيًا ثم مات ففيه الدية؟ فقال حجاج: نعم، فقال أبو يوسف: فأنت قلبت الأمر فجعلت في جنين الأمة إذا كان ميتًا أكثر مما فيه إذا كان حيًا ومات، لأنه قد تكون قيمته حيًا درهمين وعشر قيمة أمه مائة درهم، فقال له الحجاج: يا بني، إذا كان مثل هذا فلا تقله لي بحضرة الناس.