الصفحة 931 من 3626

وإن كانت الجنازة معه في البلد، فهل يجوز أن يصلّى عليها غير موضوعة بين يديه، فيه وجهان:

أحدهما: يجوز؛ كما لو كان غائبًا.

والثاني: لا يجوز؛ لأنه يمكنه حضورها.

أما إذا كانت الجنازة حاضرة؛ فوقف المصلي قدامها، وجعلها خلف ظهره- فلا يجوز؛ كما لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام.

ولو اقتدى بإمام يصلي على حاضر، ونوى هو الصلاة على غائب- يجوز؛ لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع صحة الصلاة.

ويكره نعيُ الميت للناس، والنداء عليه للصلاة. قال حذيفة: إذا متُّ فلا تؤذنوا بي أحدًا إني أخافُ أن يكون نعيًا.

فصلٌ: في كيفية الصلاة على الميِّت

روي عن جابر؛ أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كبَّر على الميت أربعًا، وقرأ بأمِّ القرآن بعد التكبيرة الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت