الصفحة 3356 من 3626

باب: كفارة القتل

قال الله تعالى: {مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ...} الآية [النساء: 92] .

من قتل آدميًا محقون الدم بأمان أو بإيمان - تجب عليه الكفارة؛ سواء كان المقتول رجلًا أو امرأة، حرًا أو عبدًا، صغيرًا أو كبيرًا أو مجنونًا أو ذميًا أو مستأمنًا، حتى لو قتل عبد نفسه - تجب عليه الكفارة؛ وسواء قتله عمدًا أو خطأ، أو بتسبب؛ بأن حر بئر عدوان أو نصب شبكة، فسقط رجل في البئر، أو تعلق بالشبكة، ومات - تجب عليه الكفارة، وإذا ضرب بطن امرأة، فألقت جنينًا ميتًا - تجب عليه الكفارة، ولو قتل نفسه - ففيه وجهان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت