الصفحة 2163 من 3626

وفي المقاسمة تكون الجد بمنزلة أخ، حتى يأخذ مثل ما تأخذ الأخت، وإذا استوت المقاسمة، والثلث - يتلفظ بالثلث تسهيلًا للحساب، فالجد يقاسم أختًا وأختين، وثلاث أخوات، أو أخًا وأختًا فإن زاد، فللجد الثلث.

وإن كان معهم صاحب فرض فللجد خير الأمور الثلاثة؛ غما المقاسمة مع الإخوة، أو سُدس جميع المال، أو ثلث ما تبقى بعد نصيب صاحب الفرض.

وإنما قلنا: يقاسمهم إذا كانت القسمة خيرًا؛ لأن الجد كالأخ، ثم الإخوة يتقاسمون بعد فرض ذي السهم؛ كذلك الجد معهم.

وإنما قلنا: يأخذ ثلث ما يبقى إن كان خيرًا، لأنه لو لم يكن في المسألة صاحب فرض - كان للجد الثلث، لو كان خيرًا من المقاسمة، فيجعل نصيب صاحب الفرض المستحق؛ فان للجد ثلث الباقي.

وإنما قلنا: له السدس إذا كان خيرًا؛ لأن الإخوة ليسوا بأقوى من البنين، والبنون لا ينقصون نصيب الجد عن السدس؛ فالإخوة أولى ألا ينقصوه.

وأصحاب الفرائض الذين يرثون مع الجد، والإخوة - ستة: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والزوج، والزوجة، فإن كان الفرض قدر النصف أو أقل - فالجد يقاسم أختًا وأختين وثلاث أخوات، أو أخًا وأختًا، فإن زادوا فللجد ثلث ما يبقى، وعليه تخرج مسألة"الخرقاء"، وهي أم، وجد وأخت - فللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت