الصفحة 1900 من 3626

أحدهما- وبه قال أبو حنيفة- ليس له ذلك؛ لأن الصفقة واحدة.

والثاني: له ذلك؛ لأنه لا نفع للتبعيض في شيء واحد؛ بخلاف الشقص الواحد: لا يجوز أن يأخذ بعضه.

فصلٌ في ميراث الشفعة

موت المشتري لا يبطل شفعة الشفيع، ولو مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة، وقبل العفو: إما قبل العلم أو بعده قبل التمكن من الأخذ: تثبت الشفعة لورثته على قدر مواريثهم مناسبًا كان الوارث أو من أهل الولاء؛ خلافًا لأبي حنيفة- رحمة الله عليه- حيث قال: لا تورث الشفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت