ج: الواجب عليكم الصلاة في المسجد مع الجماعة لقول النبي ص"من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر"فإن منع مانع قهري من ذلك شرع لكم الأذان والإقامة في محلكم لعموم الأدلة في ذلك... [ابن باز]
صلاة الجمعة
س1: نحن مجموعة أفراد عددنا قابل للزيادة والنقصان ونقيم لمدة أسبوع كامل في معسكر عملنا وخلال أيام أداء العمل في المعسكر الذي لا نستطيع تركه جميعًا يصادفنا يوم جمعة, فنصلي صلاة الجمعة صلاة ظهر بحجة أن عددنا لم يكمل أربعين فردًا فهل تصح صلاتنا على هذا الحال؟ وماذا نفعل إذا صادف عملنا يوم عيد, هل نصلي صلاة العيد جماعة أم نتركها؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا ً؟
ج: ليس المانع في إقامة صلاة الجمعة في حقكم هو نقصان العدد وإنما المانع هو عدم الاستيطان الدائم وعلى كل حال لا يسمح بإقامة صلاة الجمعة إلا بإذن من جهة دار الإفتاء ... [الفوزان]
جمع وقصر الصلاة
س1: هل يجوز للجنود المقيمين في غير وطنهم من إفراد القوات المسلحة الجمع والقصر, وهل يجوز لمن يسافر يوميًا من عاصمة تلك البلد إلى مقر عمله والمسافة تبعد 130 كم أن يجمع ويقصر أثناء السفر ذهابًا وإيابًا؟
ج: إذا كانت إقامتهم على نية الإقامة لأكثر من أربعة أيام فالمذهب أن عليهم الإتمام وعدم الجمع لأن الترخيص برخص السفر مشروط بأن لا تزيد الإقامة على أربعة أيام, أما إذا لم تكن لهم فيه إقامة أو كانت لهم إلا أنها أربعة أيام فأقل فلهم القصر والجمع على المشهور من المذهب .
أم الجواب على الشق الثاني من السؤال: فما دام مقر إقامتهم عاصمة تلك البلد فلا يجوز لهم الجمع والقصر فيها, أما إذا غادروها إلى مقر عملهم أو إلى غيرة مما تزيد مسافته على 80 كم فإن لهم الأخذ برخص السفر ومن ذلك الجمع والقصر حتى يرجعوا إلى مقر إقامتهم ما لم يسكن هناك نية في الإقامة اكثر من أربعة أيام فإذا كان كذلك فلا يجوز الجمع ولا القصر . [اللجنة الدائمة]