الصفحة 32 من 64

س11: إذا كان إنسان يرغب العمل بوظيفة وهو يستطيع القيام بعملها والنجاح في المسابقة ولكن ليس لدية شهادة تخوله الدخول فيها فهل يجوز له تزييف شهادة الدخول في المسابقة, وإذا نجح فهل يجوز له الراتب أم لا؟

ج: الذي يظهر لي من الشرع المطهر وأهدافه السامية عدم جواز مثل هذا العمل لأنه توصل إلى الوظائف من طريق الكذب والتلبيس وذلك من المحرمات المنكرة ومما يفتح أبوابًا من الشر وطرقًا من التلبيس ولا شك أن الواجب على من يسند إليهم أمر التوظيف أن يتحروا الأكفاء والأمناء حسب الإمكان... [ابن باز]

س12: إذا دخل مسابقة الوظائف صديقان قد توفرت فيهما شروط القبول واختبر أحدهما عن الآخر فهل يحل ذلك إذا كان يستطيع القيام بالعمل وهل يباح له أخذ الراتب؟

ج: لا يجوز مثل هذا العمل لما فيه من التدليس والكذب وفتح أبواب تجرؤ غير الأكفاء على الاعمال بوسائل الكذب والاحتيال على ما لا يباح له ... [ابن باز]

حكم مكافأة المدير للموظف

س1: هل المكافأة الذي يعطيها الرئيس في العمل نظير الجهد المخلص تعتبر رشوة لأنها فوق الراتب الأصلي؟

ج: لا ....هذه ليست رشوة مادام المقصود منها التشجيع على هذا العمل إلا إذا كان هذا العامل لا يقوم بما يجب عليه إلا بهذه المكافأة فإنه في هذه الحال يكون رشوة ويكون حرامًا عليه لأن هذه المكافأة بذلت له في مقابل قيامه بواجب عليه, والقيام بالواجب لا يجوز لأحد أن يأخذ عليه مكافأة لأن ذلك من صميم عمله: فهناك فرق بين أن يعُطي الإنسان المكافأة تشجيعًا له على القيام بالواجب وبين أن يعطي المكافأة ليقوم بالواجب لأن القيام بالواجب أمر واجب عليه سواء كوفئ أو لم يكافأ, وأما التشجيع على القيام بالواجب بعد فعله فلا يدخل في الرشوة فهو مباح إلا أن يقضي إلى محذور في المستقبل بحيث يكون العامل متشوقًا له فإن لم يحصل قصرّ في عمله ففي هذه الحال لا يعطي شيئًا لأن الوسائل لها اجكام المقاصد... [ابن عثيمبن]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت