ج: وتضمن المكر بالدولة والخداع لها وتضمن أكل المال بالباطل لأنه بغير حق وتضمن محاباة أحد الأبناء دون البقية, وقد قال النبي ص"اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم"فنصيحتي للأم أن تسحب هذه المنحة التي أعطتها ابنها وأن تستغفر الله, ونقول لهذا الشخص الموظف أنت بالخيار: الحكومة لم تلزمك بشيء إما أن تدع الوظيفة وتفتح المحل, وإما أن تبقى في الوظيفة وتترك المحل, ثم أن الذي فهمته من السؤال أن هذا الأخ سيجعل المحل باسم أمه وسيعطيه العامل ويأخذ عليه الربح, فإن كان الربح مشاعًا, بأن قال لك كذا, الثلث مثلًا يحصل من الربح أو الربع أو النصف فهذا جائز من الناحية الشرعية يكون من هذا المواد والآلات ومن هذا العمل لكن أن كانت الدولة تمنع هذا فهو أيضًا لا يجوز لأن علينا أن نسمع للدولة في كل أمر إلا ما خالف الشرع, وهذا لا يخالف الشرع, إذا قالت لا تمنحوا هؤلاء عملًا, وإنما يبقون عندكم بالأجرة الشهرية المقطوعة, ولكن يقول بعض الناس: إذا جعلناهم بالأجرة المقطوعة حصل إشكال وهو تلاعب العمال بحيث لا ينتجون فنقول: دفعًا لهذا المحذور يجعل للعامل نسبة فيما ينتج فيقال لك الأجر الشهري المتفق عليه ولك على كل متر كذا وكذا أو على كل ثوب إذا كان خياطًا كذا وكذا, وعلى كل وحدة إذا كان كهربائيًا كذا وكذا, وبهذا يحصل موافقة الحكومة فيما التزمت به الجالب ويحصل مصلحة وعدم تلاعب ... [ابن عثيمبن]
س6: بالنسبة للموظف الذي لا يكفيه راتبه في مصاريفه الخاصة هل يجوز له العمل بآخر؟
ج: الموظف الذي لا يكفيه راتبه لشئونه الخاصة, يجوز له أن يعمل العمل الذي لا تمنع منه الحكومة أو يمنعه منه النظام
س7: النظام يمنع السجل التجاري لعمل مؤسسة؟