الصفحة 12 من 64

ج: المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهبًا أو فضة أو عمله ورقية لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابًا وحال عليه الحول من غير استثناء, أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان وأن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن بدون فائدة, أما الفائدة المذكورة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك فلأرجح جواز أخذها وصر فها في جهة بر كفقراء محتاجين وتأمين دورة مياه وأشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين وذلك أولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر وفي أعمال كفرية وقد أحسنت في سحب مالك من البنك زادنا الله وإياك هدى وتوفيقًا... [ابن باز]

س4: أنا موظف في شركة أهلية وأتقاضى راتبًا شهريًا وقدره (4000) ريال سعودي، ضمنه بدل إيجار سكن وقدره (1000) ريال سعودي, فهل علي زكاة من راتبي هذا, وكم تبلغ قيمة الزكاة, علمًا بأنه ليس لي مورد ثاني أنفق منه؟

ج: متى كان لديك توفير من راتبك الشهري فاضل عن النفقة ففيه الزكاة وذلك بعدما يتم التوفير نصابًا بما يقرب من اربعمائة ريال سعودي من الأورا ق النقدية, ولابد من تمام الحول على النصاب, فإذا كنت تدخر كل شهر بعضًا من مرتبك فالأحوط والأرفق أن تجعل شهرًا معينًا كل عام تخرج فيه زكاة ما تدخر هذا العام, وما قبله وقدر الجزء الواجب ربع العشر: أي أثنين ونصف في المائة والله الموفق... [ابن جبرين]

س5: أنا موظف أتسلم راتبًا, وكل شهر أدخر جزءًا منه, وليس هناك نسبة معينة للادخار, فكيف أخرج زكاة هذا المال؟

ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل قسط توفره إذا تم حوله, وإن أخرجت زكاة الجميع عند تمام حول القسط الأول كفى ذلك وصارت زكاة الأقساط الأخيرة معجلة قبل تمام حولها وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز ولا سيما إذا دعت الحاجة أو المصلحة لذلك... [ابن باز]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت