الفتوى رقم ( 3374 ) ج1/668-671:
يقولُ السائلُ: ( ... وقد أراني أحدُ أصدقائي صُورةً فوتوغرافيَّةً لفضيلتكم في مَجَلَّتَيْ: المجتمعِ الكويتيةِ والاعتصامِ المصريةِ مع فتواكم في أحكامِ الصَّومِ في شهرِ رمضانَ المباركِ , فهلْ ظهورُ صُورتكم في المجلَّةِ دليلٌ على جوازِ ذلكَ ؟ أوْ أنَّ هذا الشيءَ حصَلَ عن غيرِ علمكم .. ) إلخ .
الجوابُ: ( التصويرُ الفوتوغرافيُّ الشمسيُّ مِن أنواعِ التصويرِ الْمُحرَّمِ ، فهو والتصويرُ عن طريقِ النسيج والصبغ بالألوانِ والصُّوَرِ الْمُجَسَّمةِ سواءٌ في الحكمِ ، والاختلافُ في وسيلةِ التصويرِ وآلتهِ لا يقتضي اختلافًا في الْحُكْمِ ، وكذا لا أَثرَ للاختلافِ فيما يُبذلُ مِن جُهْدٍ في التصويرِ صُعوبةً وسهولةً في الْحُكمِ أيضًا ، وإنما الْمُعتَبرُ: الصُّورةُ , فَهِيَ مُحرَّمةٌ وإن اختلَفت وسيلتُها وما بُذلَ فيها من جُهدٍ ، وظُهورُ صُورتي في مجلَّتيْ المجتمعِ والاعتصامِ مَعَ فتوايَ في أحكامِ الصيامِ في شهرِ رمضانَ ليسَ دليلًا على إجازتي التصويرَ ولا علَى رضايَ به ، فإني لَمْ أعلمْ بتصويرهم لي ... ) وبالله التوفيق , وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضوڑعضوڑنائب رئيس اللجنةڑالرئيسٹڑ
ڑعبد الله بن قعودڑعبد الله بن غديانڑعبد الرزاق عفيفيڑعبد العزيز بن عبد الله بن باز
* تحريجُ وعدمُ مسامحةِ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لِمَن يَضعُ صورته في المجلاَّت والجرائد .