ولهم في المسألة من حيث الأخبار:
حديث شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي عليه السلام صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعد ما سلم )) .
وروى أيضًا ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال: (( إذا شك أحدكم فلم يدر أثلاثًا أم أربعًا فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب ثم ليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ) ).