ج14: يشرع سجود المستمع إذا سجد القارئ، سواء كان القارئ رجلا أو امرأة، ولا يشرع لكل سامع، والمستمع هو الذي ينصت للقراءة ويتابع الآيات التي يقرأها القارئ ليستفيد من هذا الاستماع والإنصات؛ ولقوله -تعالى-: { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } [ سورة الأعراف، الآية: 204 ] فأما السامع فهو العابر إذا مرَّ بالقارئ وسمع منه آية أو آيات دون أن ينصت لقراءته، فمثل هذا لا يشرع له السجود، ولو سجد القارئ لعدم متابعته للقارئ، ثم إنه لا يشرع للرجال استماع قراءة المرأة إذا كانت تخضع بالقول وترقق صوتها؛ مخافة الفتنة بسماع الصوت الرخيم، لكن إن كانت من محارمه وقرأت بصوت معتاد وكانت قراءتها أحسن من غيرها، جاز استماع محارمها، وجاز لهم السجود بعدها إذا سجدت للتلاوة.
« المرور بين يدي ساجد التلاوة » :
س15: ما حكم المرور بين يدي ساجد التلاوة ؟
ج15: معلوم أن النهي عن المرور بين يدي المصلي يختص بما إذا مرّ بينه وبين موضع سجوده، وأن سبب النهي ما يحصل من التشويش على المصلي وانشغال قلبه وعدم إقباله على صلاته، وليس كذلك سجود التلاوة حيث لا يمكن المرور بينه وبين موضع سجوده؛ لأنه قد وضع جبهته على موضع السجود ولا يحصل منه انشغال القلب لمن مرّ أمامه؛ لكونه لا يراه حالة السجود، فعلى هذا لا مانع من المرور أمام ساجد التلاوة إذا لم يكن في صلاة مكتوبة أو مسنونة.
« التكبير في الرفع والخفض مع الإمام إذا سجد للتلاوة » :
س16: هل يلزم المأموم تكبير في الرفع والخفض مع الإمام إذا سجد للتلاوة ؟