فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 1198

فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل"."

أخرجه ابن بطة وغيره بسند حسن. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها"يعني أذابها وباعوها.

وثبت قوله صلى الله عليه وسلم:"ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها". والله الموفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت