فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل"."
أخرجه ابن بطة وغيره بسند حسن. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها"يعني أذابها وباعوها.
وثبت قوله صلى الله عليه وسلم:"ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها". والله الموفق.