في قص بعضه جمالًا ترضاه ويرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئًا أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض [الشيخ ابن باز] .
حكم لبس الباروكة
س: ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها؟
ج: ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يُحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأفي غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من شيمتهن، فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها تشبه بالكافرات وقد نهى النبي عن ذلك بقوله: {من تشبه بقوم فهو منهم} ولأنه في حكم وصل الشعر، بل أشد منه، وقد نهى النبي عن ذلك ولعن فاعله [اللجنة الدائمة] .
حكم تخفيف الحاجب وتطويل الأظافر ووضع المناكير
س: 1 - ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب؟
ج: 1 - لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما، لما ثبت عن النبي أنه لعن النامصة والمتنمصة. وقد بيّن أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص [الشيخ ابن باز] .
س: 2 - ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها مع العلم بأنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله؟
ج: 2 - تطويل الأظافر خلاف السنة وقد ثبت عن النبي أنه قال: {الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقصّ الشارب، ونتف الإبط، وقلم الأظافر} .
ولا يجوز أن تُترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس قال: {وقّت لنا رسول الله في قصّ الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك شيئًا من ذلك أكثر من أربعين ليلة} ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة.
أما المناكير فتركها أولى، وتجب إزالتها عند الوضوء لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر [الشيخ ابن باز] .
س: 3 - هل يجوز للمرأة أن تتحجب من دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج؟
ج: 3 - يجب على المرأة أن تتحجب عن الأجانب في الداخل والخارج، لقوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] . وهذه الآية الكريمة