باب محظورات الإحرام ... [228] منع من أراد الإحرام من أخذ شعوره -إن كانت العشرقد دخلت- وهو يريد أن يضحي
إذا أراد الرجل الإحرام: فهل يجوز له عندما يغتسل ويتنظف- وذلك بعد دخول عشر ذي الحجة- أن يأخذ من شعره ولحيته، مع أنه يريد أن يضحي عن نفسه وعن والديه؛ لأنه قد اشترى أضحيته ووكل من يذبحها، أم لا؟
الإجابة:
أما اللحية: فلا يجوز حلقها مطلقا، سواء عند الإحرام، أو خلافه، وسواء في عشر ذي الحجة، أو غيرها، وسواء أراد أن يضحي، أو لم يرد.
وأما الشارب ونحوه: فهو وإن كان مأمورا بالتنظيف والاغتسال وإزالة الشعور المشروع إزالتها عند الإحرام إلا أنه منهي عن ذلك إذا أراد أن يضحي، أو يضحى عنه؛ لحديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له ذِبْح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي» . رواه مسلم [1] .
وحيث إن أخذ هذه الأشياء سنة للإحرام، والذي سيضحي محرم عليه الأخذ حتى يضحي؛ فلا يعارض محرّم بمسنون، لهذا نقول: لا يأخذ هذه الشعور حتى
(1) - مسلم (1977) .