الصفحة 437 من 946

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [1] : إن صادف صلاة فريضة أحرم عقبها، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. واللَّه أعلم.

(1) - «الفتاوى» (26/ 108، 109) و «الاختيارات» ص (116) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت